2 ـ تجتمع الهيأة العامة سنوياً أو عند تقديم طلب من ثلث الأعضاء في الحالات الإستثنائية.
3 ـ الهيأة العامة هي المسؤولة عن انتخاب أعضاء الهيأة المركزية و أعضاء الهيأة المشرفة .
تبصرة: لا يحق للعضو العام المشاركة في الملتقى العام و الانتخابات
4 ـ في الإجتماعات السنوية يتم تداول و تقديم مسيرة الإتحاد و إبداء الآراء و المقترحات حولها واجراء الانتخابات السنوية للهيأتين المركزية والمشرفة.
5 ـ لأي عضو من أعضاء الهيأة العامة الحق في الإعتراض على :
أ – عمل الرابط في المحافظة او مسؤول اللجنة و ذلك من خلال الامين العام و اذا لم تتم متابعة الامر فمن خلال الهيأة المشرفة
ب- اداء الهيأة المركزية و الامين العام و ذلك عن طريق الهيأة المشرفة .
ج –الهيأة المشرفة و ذلك عن طريق هيأة الرقابة و التقييم
المادة الثانية ـ هيأة الرقابة و التقييم:
1-تتشكل هيأة الرقابة و التقييم من :
أ - اعضاء الهيئات المشرفة السابقة و الذين لم يرشحوا لاي من انتخابات الهيأتين المركزية و المشرفة للدورة التالية .
ب - اثنان من الأساتذة او الاكاديمين العراقيين المقيمين في ايران من المهتمين بشؤون الطلبة يتم انتخابهما من قبل باقي أعضاء الهيأة
ج – مسؤول الشؤون الثقافية او مندوب من السفارة العراقية في طهران
2-تنتخب الهيأة من بين اعضائها مدير و نائبا لها، يعقد و يدير الاجتماعات و يتواصل مع الاعضاء
3-تجتمع الهيأة عند الضرورة بطلب من المدير او احد اعضائها و تكون اجتماعاتها رسمية بحضور الاغلبية المطلقة
4-مسؤولة عن تاييد او رفض صلاحية المرشحين لانتخابات الهيأة المركزية و المشرفة
5-مسؤولة عن اجراء الانتخابات و يحق لها الاستعانة باعضاء الهيأة العامة على ان لا يكونوا من المرشحين او من اقربائهم
6-مسؤولة عن حل الخلاف بين الهيأة المركزية و المشرفة و تكون آرائها ملزمة للهيأتين
7-مسؤولة عن البت و اعطاء القرار في الشكاوى المقدمة على الهيأة المشرفة
8-تراقب سير عمل الاتحاد و تقيم مسيرته للتاكد من انسجامه مع خط السير المرسوم و احكام هذا النظام
9-في حالة حل الاتحاد "لا سامح الله" تكون الهيأة المشرفة هي المسؤولة عن تصفية اموال الاتحاد المنقولة و غير المنقولة و تأمينها عند سفارة جمهورية العراق في طهران
10-لها الحق في منح استثناء للاعضاء المتميزين من بعض الشروط كشروط الترشيح للانتخابات الواردة في هذا النظام
11-لها الحق في حل الهيأة المركزية و اجراء انتخابات جديدة عند الضرورة القصوى
12-مسؤولة عن التحقيق في مخالفات الاعضاء و منها:
أ-الاخلال بوحدة الاتحاد و ممارسة الاعمال الانشقاقية و السعي لتشكيل محاور داخل الاتحاد
ب– التعاون مع الجهات الغير مقبولة و المشبوهة
ج– التعمد المستمر في ارتكاب المخالفات التنظيمية
د– نقل المشاكل و القضايا الداخلية الخاصة بالاتحاد الى الاجواء العامة و الاضرار بمصالحه
هـ -ارتكاب المخالفات الشرعية
و –التملص عن المسؤولية و عدم اطاعة الاوامر و التعليمات الصادرة
ز –التعرض للاتحاد بما يسئ الى مكانته و هيبته بروح الهدم و التشكيك و بعيدا عن النقد البناء
ح - التعرض للعراق ارضا وشعبا ودستورا
13-تقوم الهيأة بتحديث النظام الداخلي مع ما يتماشى وتتطلبه حاجات الاتحاد و يجب أن يكون مصوباً و بموافقة الهيأة العامة
14-مسؤولة عن تحديد العقوبة بحق العضو المخالف او من يتم الإعتراض عليه من أعضاء الهيأة المركزية أو اللجان في حال ثبوت تقصيره بما يتناسب و نوع و حجم المخالفة و تكون العقوبات على النحو التالي
أ – الفات نظر
ب – تقليص مسؤوليات
ج – تجميد
د – فصل مؤقت
هـ - فصل دائم
للعضو المعاقب الحق في الاعتراض على قرار فرض العقوبة عن طريق التسلسل التنظيمي
المادة الثالثة ـ الهيأة المشرفة:
1 ـ تتكون من:
أ ـ ثلاثة من الجامعيين المعروفين بحسن السيرة و السلوك يتم انتخابهم سنوياً من قبل الهيأة العامة .
تبصرة 1 : يشترط في عضو الهيأة المشرفة ما يلي :
أ – معروف و مشهور بحسن السيرة و السلوك
ب -يكون قد اتم ثلاثة اعوام من الدراسة الجامعية
ج – ان تكون له خبرة في العمل الطلابي الجماعي التي تتحقق من خلال نشاطاته الطلابية طوال فترة دراسته الجامعية السابقة .
د - ان يكون قد شارك في التخطيط و الاعداد لبرامج الاتحاد و نشاطاته و اعماله لمدة زمنية لا تقل عن عامين .
2 ـ في اول اجتماع بعد الانتخابات ، تقدم الهيأة المشرفة السابقة نسخه عن تقييم برامج الدورة السابقة، للهيأة المشرفة و المركزية الجديدة وتخبرهم بالبرامج التي يجب العمل بها.
3 ـ تباشر الهيأة المشرفة عملها بعد شهر من الانتخابات وذلك باستلام البرنامج السنوي من الهياة المركزية ويجب أن تعلن عن رأيها حول البرنامج في مدة لاتزيد عن عشرة ايام.
4 ـ تشرف الهيأة المشرفة على أداء الهيأة المركزية و اللجان.
5 ـ يحضر مندوباً من الهيأة المشرفة في جميع برامج الاتحاد لتقييم البرامج.
6 ـ الهيأة المشرفة مسؤولة عن متابعة الإعتراضات الواردة من قبل أعضاء الهيأة العامة على أداء الهيأة المركزية أو أداء اللجان بالتنسيق مع الامين العام .
7 ـ تكون آراء الهيأة المشرفة مصوبة في حالة موافقة الأغلبية.
8 ـ تجتمع الهيأة المشرفة كل ثلاثة أشهر، او في الحالات الطارئة او عند طلب الامين العام .
9 _ تستلم من الهيأة المركزية تقريرا فصليا عن نشاطات الاتحاد مرفقا بالتفاصيل المالية مع كشف الحسابات
10 _ لها الحق في مطالبة الهيأة المركزية بتقارير حول مختلف قضايا الاتحاد
11 _ تشارك في عملية تنظيم عملية صرف ميزانية نشاطات الاتحاد و تشرف عليها
12 _ تشرف على طلبات العضوية و تطابق الشروط بعد ان يبت الامين العام النظر فيها
13 _ تعقد اجتماعات مع الهيأة المركزية لمناقشة اداء الاتحاد و تقييمه و لها الحق في متابعة تنفيذ البرامج و تقصي اخبار الاتحاد مع جميع الاعضاء
المادة الرابعة ـ الهيأة المركزية:
1 ـ يتم إنتخاب الهيأة المركزية عن طريق أعضاء الهيأة العامة سنوياً.
تبصرة (1) : سنة الإتحاد هي السنة الدراسية في ايران و تبدا من الشهر الثامن حسب التوقيت الهجري الشمسي (آبان)/ تشرين الثاني
2 - تنتهي نشاطاتها في الملتقى السنوي الذي يجب ان يعقد كل عام في شهريور ولا يجوز تمديد المدة الا بموافقة المشرفة وذلك في موارد خاصة
2 ـ تتكون من ثمانية أعضاء دائمين و أربعة أعضاء إحتياط ، و تكون إجتماعاتها رسمية في حالة حضور خمسة أعضاء من اعضاءها الدائميين.
تبصرة (2) : يحق لاعضاء الاحتياط الحضور في اجتماعات الهيأة المركزية و الادلاء بآرائهم و لكن لا يشتركون بالتصويت في هذه الاجتماعات
تبصرة (3) : يشترط في اعضاء الهيأة المركزية الثمانية و اعضاء الاحتياط الاربعة ما يلي :
أ ـ أن يكون العضو ممن يتحلى بحسن السيرة و السلوك.
ب ـ يجب أن لا تقل فترة عضويته عن عام.
ج ـ يجب أن لا تقل فترة انتهاء عضويته عن عام.
د ـ يجب أن تكون إحداهم من الإناث.
هـ - يكون قد اتم سنة دراسية على الاقل من دراسته الجامعية في جامعاتايران حتى يلامس مشاكل الاعضاء واحتياجاتهم عن قرب.
و – ان يكون من المشاركين في تخطيط او اعداد او تنفيذ برامج الاتحاد في المركز او في محافظته لمدة لا تقل عن ستة اشهر .
ز -أن يكون قد انهى دراسة اللغة الفارسية و الدورة التحضيرية للدراسة الجامعية و تحددت جامعته
ح – ان يوقع التعهد المتعلق بالترشيح و يلتزم ببنوده و يؤدي القسم و يتحمل نتائج اي تقصير على اساسه .
ط – ان لا يرشح للهيأة المشرفة و ان لا يكون عضوا ناشطا في منظمة اخرى
3 ـ تباشر الهيأة المركزية عملهاو اجتماعاتها باسرع وقت ممكن بعد الانتخابات لتعيين الامين العام و مسؤولي اللجان و تحديد البرنامج السنوي و تقديمه مرفقا بالكلفة التخمينية خلال مدة لا تتجاوز الشهر بعد الانتخابات للهيأة المشرفة لدراسته بحضور الامين العام ومسؤولي اللجان؛ و الرابطين ، و تكون جاهزة للعمل به بعد المصادقة عليه من قبل الهيأة المشرفة في مدة لا تتجاوز العشرة ايام من تاريخ تسليمه للهيأة المشرفة .
تبصرة : في حال عدم رد الهيأة المشرفة على البرنامج خلال المدة المذكورة يعتبر البرنامج نافذا و يعمل به
4 ـ ينتخب أعضاء الهيأة المركزية من بينهم الأمين العام و مسؤولي اللجان.
تبصرة (4) : يتم تغيير مسؤولي اللجان أو الأمين العام بموافقة الأغلبية.
5 ـ تجتمع دورياً كل شهر و يكون حضور الأعضاء إلزامياً.
تبصره (5) : في حالة تغيب عضو الهيأة المركزية لشهرين متتاليين بدون عذر مقبول أو ثلاثة اشهر لظروف خاصة ، يفصل من قبل هيأة الرقابة و التقييم بعد ان ترفع الهيأة المشرفة تقريرا بهذا الخصوص
تبصره (6) : في حالة وفاة او استقالة او فصل عضو الهيأة المركزية يحل محله أحد أعضاء الإحتياط بامر من الهيأة المشرفة
تبصرة (7) :يعتبر عضو الهيأة المركزية مستقيلا في حال موافقة الامين العام او الهيأة المشر فة على طلب استقالته و في حال انسحاب احد اعضاء الهيأة المركزية على الرغم من رفض الامين العام و الهيأة المشرفة ، يـُعتبر انسحابه تخلياً عن المسؤولية و عدم احترام للهيأة العامة و عليه يمنع من الترشيح للدورات القادمة .
6 ـ تكون آراء الهيأة المركزية مصوبة في حالة موافقة الأغلبية البسيطة.
7 ـ تشرف على عمل اللجان و تتخذ القرارات بشأن العمل .
8ـ للهيأة المركزية حرية تشكيل لجان إستثنائية موقته لمتابعة القضايا التي تحتاج لذلك و يكون الامين العام هو المسؤول المباشر عن اداء اللجنة و تخضع اللجنة لكافة بنود هذا النظام .
9 ـ تقدم الهيأة المركزية تقريراً فصليا عن عمل اللجان مرفقا بتقرير الامور المالية إلى الهيأة المشرفة بحضور اعضاء الهيأة المركزية والأمين العام يكون مسؤول عن ذلك.
المادة الرابعة ـ الأمين العام:
1 ـ ينتخب عن طريق التوافق في ما بين أعضاء الهيأة المركزية سنوياً على ان يكون مستوفياً للخصائص التالية :
أ - قد عمل في الهيأة المركزية كعضو لمدة لا تقل عن عام
ب - ان يكون من حملة الجواز العراقي او الكارت الابيض .
ج - ان ينال ثقة الهيأة المشرفة
2 ـ يُدير إجتماعات الهيأة المركزية .
3 ـ للأمين العام حق الطلب من الهيأة المركزية و الهيأة المشرفة بعقد إجتماعات إستثنائية.
4ـ للأمين العام الحق في طلب تقارير عن كيفية سير عمل اللجان و المحافظات من مسؤولي اللجان و الرابطين.
5 ـ للأمين العام الحق في تكليف من يراه مناسباً من أعضاء الهيأة المركزية للنيابة عنه في أداء مهامه في حالة غيابه.
6ـ يكون مسؤولاً عن تقديم تقرير عن عمل الهيأة المركزية و المحافظات و يرد على التساؤلات في المؤتمر السنوي العام.
7ـ الأمين العام هو الناطق الرسمي بإسم الاتحاد ، ويسمح له بتعيين شخصاً آخر لهذا الغرض.
8 ـ يعتبر الأمين العام هو المدير المسؤول لصحيفة الإتحاد.
9 - يكون مسؤولاً عن الاعداد لاقامة الملتقى الطلابي العام السنوي و ذلك بتشكيل لجنة من الهيأة المركزية و من يراهم مناسبين.
10- مسؤول عن متابعة تاميين الميزانية للاتحاد و تنظيم حملات التبرع
11- يتراس الاتحاد في جميع نشاطاته و اللقاءات و الاجتماعات
12- تقديم تقارير فصلية عن عمل الاتحاد و اداء الهيأة المركزية او كلما طلبت منه الهيأة المشرفة
13- مسؤول عن اداء الهيأة المركزية و رابطي المحافظات و يدير و يتابع عملهم و ينسق فيما بينهم
14- التحرك محليا و دوليا لاقامة علاقات مع الحركات و القوى المختلفة و الهيئات المحلية و الدولية من خلال لجنة العلاقات العامة و بالتنسيق مع الهيأة المشرفة
15- متابعة نشاطات و مواقف الاتحادات و التنظيمات الاخرى و تحديد نوع و مستوى موقف الاتحاد و بيان مواقف الاتحاد من الاحداث المحلية و الدولية
16- يمثل الاتحاد في الندوات و المؤتمرات و المهرجانات التي تقيمها الجهات الاخرى و مسؤولا عن التعريف بالاتحاد و نشاطاته
الماده الخامسة ـ اللجان :
1 ـ اللجان الرئيسية في الإتحاد هي :
أ ـ اللجنة الثقافية د ـ لجنة العلاقات العامة
ب ـ اللجنة العلمية و المتخرجين ه ـ لجنة الاعلام
ج ـ لجنة الشؤون الادارية و التنفيذيةو ـ لجنة الشؤون المالية
ز _ لجنة المتابعة و التنسيق
2 ـ يقدم مسؤول كل لجنة تقريراً فصليا إلى الهيأة المركزية عن عمل لجنته.
3 ـ على كل لجنة أن تضع برنامجها الفصلي على أن توافق الهيأة المركزية على ذلك .
4 ـ على رئيس اللجنة ان ينتخب أعضاء لجنته من سائر أعضاء الإتحاد قبل اعداد برنامج اللجنة و يجب ان لا تكون اللجنة اقل من 4 نفرات.
5 ـ لا يقتصر نشاط اللجان على الشريحة الطلابية بل يتعداه الى الجالية العراقية في حالة إمكان ذلك .
6 ـ لا يحق للطالب أن يكون عضواً في أكثر من لجنة في آنٍ واحد.
أ ـ اللجنة الثقافية :
1ـ تعتبر اللجنة الثقافية الجهة المسؤولة عن رفع المستوى الثقافي لأعضاء الإتحاد و تتولى الإشراف على النشاطات الثقافية و الأدبية و غير ذلك .
2 ـ تعتبر مسؤولة عن إيجاد و تطوير الوعي السياسي لدى الطلبة.
3 ـ القيام بإحياء المناسبات الدينية و الوطنية لتعظيم الشعائر و الحفاظ على التراث الوطني .
4 ـ القيام بالنشاطات التي تقع من ضمن تخصص اللجنة من قبيل المؤتمرات ، الندوات و المعارض بالنتسيق مع سائر لجان الهيأة المركزية.
5 ـ المشاركة في النشاطات الثقافية التي تقيمها جهات اخرى.
6- اغناء مسيرة الاتحاد بمختلف جوانب الثقافة و السياسة و تثقيف كوادر الاتحاد
7- رعاية الكفاءات في الاتحاد و الاهتمام بهم و تنمية مواهبهم بمختلف الوسائل من اجل اعداد الكوادر
8- السعي الي بناء طلبة الجامعات بناءً فكرياً و ثقافياً صحيحاً و متكاملاً لرفد المجتمع بجيل من الكادر الصالح.
ب ـ اللجنة العلمية و المتخرجين:
1 ـ تعتبر اللجنة العلمية الجهة المسؤولة عن رفع المستوى العلمي لأعضاء الإتحاد و خاصة الكوادر المتقدمة و تتولى الإشراف على النشاطات المتعلقة بذلك .
2 ـ على اللجنة تطوير المواهب الموجودة بين الطلاب العراقيين بما يكفل تفتح هذه المواهب و نضجها .
3 ـ تسهيل أمر مشاركة الأعضاء في النشاطات العلمية مثل المسابقات و دورات التقوية التي تقيمها جهات اخرى.
4 ـ إقامة دورات دراسية لرفع المستوى العلمي للإعضاء .
5 ـ اللجنة مسؤولة عن التواصل مع المتخرجين من طلبتنا بغية الافادة من خبراتهم و تجاربهم في مسيرة الحركة الطلابية .
6 ـ السعي الى استحصال تسهيلات للطلبة عند التخرج و مساعدتهم في تخطي المراحل الادارية و القانونية .
7 ـ تعريف الطلبة المتخرجين على الجهات المختصة في داخل العراق لغرض تعيينهم و الاستفادة من كفاءاتهم و توظيف طاقاتهم في بناء الوطن .
8 ـ السعي للحصول على مقاعد دراسية للطلبة المتخرجين لاكمال دراستهم في مرحلة الدراسات العليا.
ج ـ لجنة الشؤون الادارية و التنفيذية :
1 ـ تقوم لجنة الشؤون الادارية و التنفيذية بترتيب الوضع الداخلي للإتحاد بما يتناسب و مفاد هذا النظام.
2 ـ تنظم لجنة الشؤون الادارية و التنفيذية قاعدة بيانات اعضاء الاتحاد و مستمسكاتهم و تحدثها
3 – اعداد الاستمارات و جمع البيانات اللازمة لتحديد نوع عضوية
4 – المشاركة في الإعداد و تهيئة المستلزمات و المتطلبات لإقامة الندوات و المؤتمرات و الإجتماعات و سائر نشاطات الاتحاد و ذلك بالتنسيق مع اللجان المختصة.
5 – الاشراف على ممتلكات الاتحاد و تنظيم قاعدة بيانات لها
6 – توريد و اصدار كتب الاتحاد الرسمية و تنظيم قاعدة بيانات بهذا الخصوص و ارشفتها
1-ادارة مقر الاتحاد العام في المركز و المحافظات
د - لجنة الشؤون المالية :
1 ـ تقوم لجنة الشؤون المالية بتنظيم الامور المالية للإتحاد وذلك بالتنسيق مع الأمين العام و الهيأة المشرفة.
2- اعداد الموازنة المالية للاتحاد بعد التدارس مع اللجان المختلفة و على اساس الموازنات التخمينية المقدمة من المحافظات و اللجان المركزية.
3- تنفيذ الموازنة المالية المقرة من قبل الهيأة المشرفة
تبصرة : في حالة تخصيص ميزانية غير محسوبة في البرنامج السنوي و غير مدون في الميزانية التخمينية ، يجب التنسيق مع الامين العام و الهيأة المشرفة.
4- جمع المبالغ المخصصة للاتحاد و صرفها وفق الائحة المتفق عليها مع الهيأة المشرفة
5 – اعداد كشوف للحسابات حسب التفاصيل اللازمة و تقديمها الى الهيأة المشرفة بصورة فصلية او حال ما طلبتها الهيأة المشرفة
هـ ـ لجنة العلاقات العامة :
1 ـ تقوم هذه اللجنة بإقامة علاقات متزنة و متكافئة مع مختلف الجهات و المؤسسات و الإتحادات المحلية و الدولية و تطوير هذه العلاقات بما يكفل المصالح المشتركة ، وذلك بالتنسيق مع الهيأة المشرفة و الامين العام.
2 ـ إصدار بيانات و مواقف الإتحاد تجاه القضايا و الاحداث المختلفة و ذلك بالتشاور و التنسيق مع الامين العام .
3 ـ التنسيق مع بقية اللجان لتكميل و إنجاح نشاطات الإتحاد المشتركة .
4 ـ القيام بتوجيه دعوة لأعضاء الهيأة العامة لحضور سائر الندوات و المؤتمرات و نشاطات الاتحاد و اجتماعاته العامة .
5 ـ اعداد ارشيف اعلامي و اصدار كراسات تعريفية بنشاطات الاتحاد و فعالياتها و ترجمة منشورات الاتحاد الى اللغات الحية.
6- التعاون مع الاتحادات و المنظمات الصديقة للتعريف بوجهات النظر المشتركة ازاء القضايا المختلفة
و ـ لجنة الإعلام :
1 - تعتبر هذه اللجنة مسؤولة عن مطبوعات و منشورات الإتحاد
2 ـ يقوم الإتحاد بإصدار مجلة ناطقة بإسمه و معرفة لسياسته.
3 ـ إدارة المجلة و الإشراف على إصدارها من اعمال لجنة الإعلام
4 ـ الإتحاد كمؤسسة جامعية يكون صاحب الإمتياز.
5 ـ يعين رئيس هيأة التحرير من قبل لجنة الاعلام و بالتنسيق مع الامين العام .
6 ـ. يحق لجيمع أعضاء الإتحاد المشاركة في المجلة
7 ـ هيأة التحرير تتولى إختيار المقالات المقدمة من أعضاء الإتحاد.
8 ـ طباعة الصحيفة و إصدارها و توزيعها من عمل لجنة الاعلم .
9-يقوم الإتحاد بتأسيس موقع على شبكة الانترنت ،يعرف الاتحاد و نشاطاته و يتواصل الاتحاد من خلاله مع الأعضاء.
10- تقوم لجنة الاعلام بإدارة موقع الإتحاد و تحديث محتواه.
11- تكون اللجنة مسؤولة عن الاتصال بوسائل الاعلام و الصحافة للتعريف بالتحاد و نشاطاته و بيان مواقفه و نشر فكره و الدعاية لبرامجه.
ز ـ لجنة المتابعة و التنسيق :
1 ـ تتولى هذه اللجنة، التنسيق و المتابعة في الهيأة المركزية و يكون رئيس اللجنة مساعدا للامين العام و يعمل تحت اشرافه مباشرتا
2 - تتولى اللجنة مهام سكرتارية الهيأة المركزية و تكون مسؤولة عن تنسيق اجتماعات الهيأة المركزية و تثبيت محضر الاجتماعات و اعداد تقاريرها و تثبيت حضور و غياب اعضاء الهيأة المركزية.
3- تكون مسؤولة عن متابعة قرارات الهيأة المركزية و تنفيذها
4 - مسؤولة عن اجراء التنسيقات اللازمة بين الهيأة المركزية و الهيأة المشرفة و المحافظات
5- تتابع التطورات و التغييرات في فروع الاتحاد
6- جمع الاقتراحات و القرارات الواردة من فروع الاتحاد
7- تدارس احتياجات الفروع و متطلباتهم و النظر في تلبيتها
8- التنسيق لتعيين رابطي الاتحاد في المحافظات
9- اعداد الخطط و المناهج التعليمية بخصوص العمل التنظيمي للاتحاد و دراسة الوضع التنظيمي و مراقبة سيره و تقديم معالجات لسلبيات العمل.